نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 52
إخراج الريح بصوت بحضرة الناس كما في المجموع.
[مسألة]
يحرم المكث في المسجد بشيء نجس غير معفو عنه، لتنزيه المسجد عن ذلك والمتنجس كالنجس، ولو ستر بطاهر، وقيل: إن ستر المتنجس كالنعال بطاهر جاز المكث والمرور به، والراجح الأول، بل المشهور أنه يحكه، فإذا أزيل عين النجاسة وبقي حكمها فلا يمنع المكث والمرور به فإن لم يحكه حرم.
[مسألة]
يمنع تعليم الصبيان في المساجد قرآنًا أو غيره على المذهب، ولو كانوا لا يعبثون لعدم تحفظهم من النجاسة غالبًا، وذكر القابسي أن ابن القاسم روى إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس بتعليمه في المسجد، وإن كان صغيرًا يعبث فلا أحب ذلك، ذكر هذه الرواية ص عن بن في باب الإجارة، وفي دس في إحياء الموات أن تفصيل ابن القاسم ضعيف، والمذهب منع تعليم الصبيان فيه مطلقًا كانوا مظنة للعبث والتقذير أم لا؛ لأن الغالب عدم تحفظهم من النجاسة.
[مسألة]
يكره البيع في المسجد ومحل الكراهة إذا جعل المسجد محلاً للبيع بأن أظهر السلعة فيه معرضًا للبيع وأما مجرد العقد فلا يكره ومحل الكراهة أيضًا إذا كان بغير سمسرة؛ بأن جلس صاحب السلعة بها في المسجد وأتى المشتري لها يقلبها وينظر إليها، ويعطي فيها ما يريد، فإن كان البيع بسمسرة أي مناداة على السلعة حرم لجعل المسجد سوقًا.
[مسألة]
يكره سل السيف ونحوه في المسجد لغير إخافة وإلا حرم بل في فتاوى الحنفية أنه ردة.
[مسألة]
لا يجوز الدفن في أرض المسجد لأنه يؤدي إلى نبشه إلا لمصلحة كما في الأمير على عب.
(ما قولكم) في الصدقة والهبة هل يجوز كل منهما في المسجد أم لا؟
(الجواب)
في عبد الباقي وظاهر المص أي الشيخ خليل أن الهبة والصدقة لا يكرهان في المسجد لأنهما فعل معروف مرغب فيهما ومثله في الخرشي وسلمه العدوي والأمير وغيرهما.
[مسألة]
روى ابن حبيب لا يمر في المسجد بلحم ولا تنقر فيه النبل أي لا تدار على الظفر ليعلم مستقيمها من معوجها.
[مسألة]
يكره إنشاد الضالة في المسجد أي تعريفها لملتقطها وكذلك نشدها [1] أي طلب ربها لها وهذا هو الوارد في خبر: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك" وينشد بفتح التحتانية وضم الشين المعجمة أي يطلب ما ضاع منه كما تقدم.
[مسألة]
يكره رفع الصوت في المسجد ولو بذكر أو قرآن إلا التلبية بمسجد مكة ومنى فيجوز رفع الصوت بها فيهما على المشهور، ومحل كراهة رفع الصوت في المسجد ما لم يخلط على مصل وإلا حرم.
[مسألة]
يكره رفع الصوت بالعلم فوق إسماع المخاطب ولو بغير مسجد على المشهور خلافًا لابن مسلمة حيث جوز رفع الصوت به في غير المسجد.
[مسألة]
يكره دخول الخيل والبغال والحمير في المسجد لأجل نقل حجارة [1] (قوله) وكذلك نشدها هذه التفرقة بين الثلاثي بين الثلاثي والرباعي في الصحاح ونهاية ابن الأثير وغيرهما، وفي القاموس ما يفيد ترادفهما كسقى وأسقى كذا في البناني. اهـ منه.
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 52